النويري
98
نهاية الأرب في فنون الأدب
ذكر صفة الوزارة وشروطها قال أقضى القضاة أبو الحسن علىّ بن محمد بن حبيب الماوردىّ : والوزارة ضربان : وزارة تفويض تجمع بين كفايتى السيف والقلم ، ووزارة تنفيذ تختصّ بالرأي والحزم . ولكل واحدة منهما حقوق وشروط . فأما وزارة التفويض فهي : الاستيلاء على التدبير بالعقد ، والحلّ ، والتقليد والعزل . فأما العقد فيشتمل على شرطين : تنفيذ [ 1 ] وإقدام . [ وأما الحلّ [ 2 ] ] فيشتمل على شرطين : دفاع وحذر . وكلّ شرط من هذه الأربعة الشروط يشتمل على فصول . فأما الشرط الأول ، وهو التنفيذ ، فهو أسّ [ 3 ] الوزارة وقاعدة النيابة ، وهو الأخصّ بكفاية القلم في مصالح الملك واستقامة الأعمال . ويشتمل على أربعة أقسام : الأوّل - تنفيذ ما صدرت به أوامر الملك . وعلى الوزير فيها حقّان : أحدهما أن يتصفّحها من زلل في ابتدائها ، ويحرسها من خلل في أثنائها [ 4 ] ؛ ليردّه عن زللها باللطف ، ويقوّى عزمه على صوابها بالإحماد . وقد قال أفلاطون : أوّل رياضة الوزير أن يتأمّل أخلاق الملك ومعاملته ، فإن كانت شديدة فظَّة عامل الناس بدونها ، وإن كانت ليّنة مطلقة عاملهم بأقوى منها ، ليقرب من العدل في سعيه . والثاني :
--> [ 1 ] كذا يؤخذ من « قوانين الوزارة » وهو ما يقتضيه سياق التقسيم الآتي . وفى الأصل : « دفاع وإقدام » . [ 2 ] التكملة عن قوانين الوزارة ، ومكانها في الأصل بياض . [ 3 ] كذا في قوانين الوزارة ، وفى الأصل « فالشرط الأول وهو التنفيذ وهو أس . . . الخ » . [ 4 ] في الأصل : « في انتهائها » وما أثبتناه هنا عن قوانين الوزارة ، وهو ما يقتضيه المعنى ، إذ لا معنى للحراسة في الانتهاء .